سوداني نت:
كشفت مصادر صحيفة “الجريدة”، الثلاثاء، عن ملاحظات المكون العسكري، على وثيقة مشروع الدستور الانتقالي المطروح من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
وقالت الصحيفة، إن أولى الملاحظات كانت على عدم كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم)،
الملاحظة الثانية، بحسب الصحيفة، كانت في الباب الأول (أحكام تمهدية) في الفقرة (2) على كلمات (تُراجع) (قبل أوفي أو بعد) (والتي خالفت أهداف ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة) ونص الفقرة هو:
(تُـراجع) كل القرارات والاجراءات التي صدرت (قبل أوفي أو بعد) 25 أكتوبر2021م، بما في ذلك كل الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت (والتي خالفت اهداف ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة) وحتى بدء سريان هذا الدستور.
أما الملاحظة الثالثة في الباب الثالث مهام الفترة الانتقالية وكانت في 33 (تلتزم أجهزة ومؤسسات الفترة الانتقالية) وفي الفقرة ج (الفترة الانتقالية والتي لا تتجاوز24 شهرا) وفي الفقرة 2أ (لمؤسسات الدولة وفقا ً للقانون) وفي 2ج ( لسياسات الإصلاح المقرة) وفي بند العدالة الانتقالية 4 أ (العدالة الانتقالية) وفي 4ج (قبل وفي وبعد) أما 4 (ز –ح) كانت الملاحظة على النص وفي 5 أ (استكمال)
. والنصوص الواردة التي سجلت عليها الملاحظات كالآتي:
33تلتزم (أجهزة ومؤسسات الفترة الانتقالية) حسب اختصاصها بالمهام الآتية:
ج – تلتزم الدولة بإجراء انتخابات عامة، حرة ونزيهة بمراقبة دولية في نهاية الفترة الانتقالية (والتي لا تتجاوز24 شهرا).
2أ – إصلاح الأجهزة النظامية، لضمان إزالة التمكين فيها، وتأكيد قوميتها، وانصياعها (لمؤسسات الدولة وفقا ً للقانون).
2 ج – مراجعة تشريعات المؤسسات العسكرية بما يضمن انسجامها مع التطور الديمقراطي في السودان على أن يتم الابتدار من المؤسسة العسكرية و فقا (لسياسات الإصلاح المقرة).
4 أ- خطة قومية لتنفيذ العدالة و(العدالة الانتقالية) في كافة الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح في دارفور وجنوب كردفان
وجنوب النيل الأزرق.
4ج – تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في جرائم القتل والانتهاكات التي وقعت (قبل وفي وبعد) 25أكتوبر2021م
4د- يضمن أمر تشكيل كل من اللجنتين المنصوص عليهما في (ب)و(ج)استقلالهما، (ولا يعتد بأي حصانة واردة في أي قانون لأغراض عملهما)
ز -(لا يعتد بالحصانة فيما يتعلق بكل الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت منذ30 يونيو1989 مما عدا ماورد في هذا الدستور، وينص على تشكيل لجنة تحقيق وطنية، بموجب أمر أو مرسوم صادر من رئيس الوزراء أو النائب العام حسب مقتضى الحال).
ح- (جبر ضرر للمفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية وتوفيق اوضاعهم بصورة عادلة ومنصفة).
5 أ – إنشاء مفوضية مستقلة للسلام تعمل على (استكمال) السلام العادل المستدام بالاتفاق مع الحركات غير الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.
أما ملاحظة الفصل الرابع تفويض السلطات كانت في (قبل وفي وبعد) والنص الوارد كالآتي:
7- حق المجتمعات المحلية في المشاورة في حماية (الموارد الطبيعية والبيئية وحقوق المجتمعات) المحلية في ترخيص
المشروعات التي تقام على أراضيها.
الباب الخامس هياكل السلطة وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي وردت ملاحظة في الرقم (150) عضواً في الفقرة الأولى وملاحظة على كل الفقرة الخامسة والنصوص كالآتي:
1-المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ويتكون من عدد لا يقل عن (150)ًعضوا.
5 (يحق للجهة التي اختارت العضو ابتداءان تبدله في حالة مخالفته الاعلان السياسي واسس التمثيل).
أما حول اختصاصات المجلس التشريعي وسلطاته وأجله كانت الملاحظة في الفقرة أ (المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية والحريات والتحول الديمقراطي) والفقرة 2 (والتي لا تقل عن نسبة80%) (رأس الدولة) والنصوص الواردة كالآتي:
أ – سن القوانين والتشريعات (المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية والحريات والتحول الديمقراطي).
(2) في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء (والتي لا تقل عن نسبة80%) من الاعضاء، على المجلس التشريعي الانتقالي تعيين رئيس مجلس الوزراء الخلف ويعتمد تعيينه (رأس الدولة) خلال أسبوع من تاريخ رفع قرار التعيين.
في الفصل الثاني كانت الملاحظة على العنوان (السلطة السيادية الانتقالية) (رأس الدولة) وفي الفقرة أ(هو رمز سيادة الدولة ) وفي العنوان اختصاصات (رأس الدولة) وفي 1(والولاة والمجلس التشريعي) وفي 2(المجلس العدلي المؤقت) وملاحظة على كل الفقرة الخامسة والسادسة والسابعة وفي كلمة (اعتماد) في التاسعة والعاشرة وفي العنوان شروط (رأس الدولة) والعنوان (خلو منصب رأس الدولة) وفي الفقرة أ (رأس الدولة) والفقرة 2 (رأس الدولة) والنصوص كالآتي:
* رأس الدولة (هو رمز سيادة الدولة) ووحدتها وهو القائد الأعلى للقوات النظامية.
*اختصاصات (رأس الدولة).
*اعتماد تعيين رئيس مجلس الوزراء (والولاة والمجلس التشريعي) بعد اختيارهم من القوى الموقعة على الإعلان السياسي الذي صدر بموجبه هذا الدستور الانتقالي.
*اعتماد تعيين رئيس القضاء ونوابه بعد اختيارهم من قبل (المجلس العدلي المؤقت).
اعتماد تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والنائب العام ومساعديه المختارين من قبل (المجلس العدلي المؤقت).
اعتماد تعيين المراجع العام خلال الفترة الانتقالية بعد تعيينه من رئيس (مجلس الوزراء)
*تعيين وإعفاء القائد العام للقوات المسلحة بتوصية من القوات المسلحة، وتعيين وإعفاء قائد قوات الدعم السريع بتوصية من قوات الدعم السريع.
* اعتماد تعيين مدير جهاز المخابرات العامة بعد تعيينه بواسطة رئيس الوزراء.
* اعتماد تعيين مدير الشرطة بعد تعيينه بواسطة رئيس الوزراء.
(اعتماد) إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء
(اعتماد) إعلان الحرب بناء على (قرار) من مجلس الوزراء بعد مصادقة المجلس التشريعي عليه
شروط (رأس الدولة)
*يشترط في (رأس الدولة)
*(خلو منصب رأس الدولة)
*يفقد (رأس الدولة) منصبه، لأحد الأسباب الآتية.
*في حالة خلو منصب (رأس الدولة) تختار القوى الموقعة على الإعلان السياسي البديل خلال فترة لا تتجاوز شهرين من خلو المنصب.
الملاحظات الواردة في الفصل الثالث تكوين مجلس الوزراء الانتقالي كانت في كلمات (مراعاة التمثيل العادل للنساء) في الفقرة 1 ثم ملاحظة في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في كل الفقرة ( 8 ) وكلمة (التنفيذية) في (1) و(4) وملاحظة كاملة على الفقرة ( 8 ) وفي الفقرة أ فقدان عضوية مجلس الوزراء (المجلس التشريعي) والنصوص الواردة كالآتي) :
يتكون مجلس الوزراء من رئيس/ًة وعدد من الوزراء لا يتجاوز الخمسة وعشرين وزيرا/ة من الكفاءات الوطنية تختارهم القوي الموقعة على الإعلان السياسي، مع (مراعاة التمثيل العادل للنساء) والتنوع العمري والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة.
(تعيين المجلس العدلي المؤقت بعد ترشيحهم من القوى الموقعة على الإعلان السياسي).
اختصاصات وسلطات رئيس مجلس الوزراء
*تنفيذ مهام الفترة الانتقالية (التنفيذية) الواردة في هذا الدستور الانتقالي
*مراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة (التنفيذية) بما في ذلك أعمال الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات العامة والشركات التابعة لها أو المرتبطة بها.
(إعلان الحربً بناء على توصية من مجلس الامن والدفاع)
فقدان عضوية مجلس الوزراء
استقالة رئيس مجلس الوزراء، وقبولها من (المجلس التشريعي)، وفي هذه الحالة تعتبر الحكومة محلولة ويفقد جميع الأعضاء عضويتهم بالمجلس.
ملاحظات الفصل الرابع أحكام مشتركة لشاغلي المناصب الدستورية الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال التجارية كانت في كلمات (رأس الدولة) وفي الحصانة الاجرائية وقسم رأس الدولة والنصوص كالآتي:
*يلتزم (رأس الدولة) ورئيس الوزراء والوزراء وحكام الاقاليم وولاة ووزراء الولايات وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي ورؤساء المفوضيات لدى توليهم مناصبهم، بتقديم إقرار بالذمة المالية يتضمن جميع الأصول والأسهم والممتلكات وأي مصالح والتزامات مالية أخرى بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم/ن وأبنائهم/ًبناتهن وفقا للإجراءات القانونية السليمة.
*يلتزم (رأس الدولة) ورئيس الوزراء والوزراء وحكام الأقاليم وولاة الولايات والوزراء الولائيين ورؤساء المفوضيات بعدم مزاولة أي مهنة خاصة أو أي عمل تجاري أو مالي أثناء فترة توليهم لمناصبهم، ولا يجوز لهم تلقي أي مقابل مالي أو هدايا أو عمل من أي نوع من أية جهة.
الحصانة الاجرائية
*(دون المساس بالحق الخاص، لا يجوز اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شاغلي المواقع القيادية العليا بالأجهزة النظامية عند صدور الدستور بحكم مناصبهم الدستورية أو العسكرية بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها قبل توقيع الدستور الانتقالي لسنة2022، بسبب أي فعل أو امتناع قام به أعضاء أو أفراد الأجهزة النظامية مالم يكن ذلك الفعل أو الامتناع موضوع المخالفة ينطوي على اعتداء جسماني أمرت به القيادة العليا فردًا أو عضوًا بشكل مباشر بارتكابه)
*قسم (رأس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء)
يؤدي (رأس الدولة) أمام رئيس/ة القضاء، ويؤدي رئيس/ة الوزراء والوزراء أمام (رأس الدولة)؛ القسم التالي( :أنا……………أقسم بالله العظيم بوصفي (رأسا للدولة) /الوزراء الاًنتقالي أن أكون مخلصا وصادقا في ولائي لجمهورية السودان ، وأن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وشفافية لترقية ورفاهية وتقدم الشعب السوداني، وأن ألتزم بالدستور الانتقالي وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي فيها، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته ، والله على ما أقول شهيد.
في السلطة القضائية كانت الملاحظة على الفقرة 5 في (رأس الدولة) (المجلس العدلي المؤقت) والنص كالآتي:
*يعتمد (رأس الدولة) رئيس القضاء ونوابه بعد اختيارهم بواسطة (المجلس العدلي المؤقت)
في المحكمة الدستورية كانت الملاحظة على (رأس الدولة) (المجلس العدلي المؤقت) والنص كالآتي:
*يعتمد (رأس الدولة) رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد اختيارهم بواسطة (المجلس العدلي المؤقت) مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع.
في النيابة العامة كانت الملاحظة أيضاً في (رأس الدولة) (المجلس العدلي المؤقت) والنص كالآتي:
يعتمد (رأس الدولة) النائب العام ومساعديه، بعد اختيارهم بواسطة (المجلس العدلي المؤقت).
في الباب السابع تفكيك التمكين واسترداد الأموال المنهوبة الملاحظات حول (25 اكتوبر 2021) (نظام آخر) (القوات النظامية – الاجهزة العدلية – بنك السودان المركزي) (أيلولة كل شركات ومؤسسات ومنقولات وعقارات وأصول وأسهم المؤتمر الوطني الى وزارة المالية) والنصوص كالآتي:
*يزال تمكين نظام الثلاثين من يونيو1989م، ويشمل ذلك كافة أشكال التمكين التي تمت قبل وبعد (25 أكتوبر2021م).
*يحدد القانون إجراءات تفكيك كل من يعيق الانتقال الديمقراطي، أو عديمي الكفاءة ممن تم تعيينهم في وظائفهم بسبب الولاء لنظام الثلاثين من يونيو1989م أو أي (نظام آخر)؛ داخل الأجهزة والمؤسسات (القوات النظامية – الاجهزة العدلية – بنك السودان المركزي)
(أيلولة كل شركات ومؤسسات ومنقولات وعقارات وأصول وأسهم المؤتمر الوطني الي وزارة المالية)
الملاحظة كاملة في فقرة تعيين المراجع العام ( يتم تعيين المراجع العام بواسطة رئيس مجلس الوزراء ويعتمده رأس الدولة)
أما الباب العاشر (الأجهزة النظامية) في الفقرة 68 (قوات الدعم السريع).. وفي الفصل الأول (يكون رأس الدولة قائدا أعلى للقوات المسلحة) و(تخضع لمؤسسات السلطة الانتقالية) (الفترة الانتقالية إضافة الى ما ورد في قانونها) وفي كل بقية النصوص الواردة في الفصل وهي كالآتي:
* الأجهزة النظامية في جمهورية السودان هي: القوات المسلحة، (قوات الدعم السريع)..الشرطة ،جهاز المخابرات العامة.
*القوات المسلحة مؤسسة نظامية قومية احترافية غير حزبية، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبقا للقانون، تضطلع بواجب حماية الوطن ووحدته وسيادته والحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه وحدوده تتخذ القوات المسلحة عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري وبالقانون وتقر بالنظام المدنيً الديمقراطي أساسا للحكم، ويكون (رأس الدولة) قائدا أعلى للقوات المسلحة.
*تتكون القوات المسلحة من مكونات الشعب السوداني المختلفة بما يراعى قوميتها وتوازنها وتمثيلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع (لمؤسسات السلطة الانتقالية) ولا تُستخدم ضد الشعب السوداني وثورته، ولا تتدخل في الشؤون السياسية.
*تكون مهام القوات المسلحة في (الفترة الانتقالية إضافة الى ما ورد في قانونها) هي وتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو الأمنية والعسكرية وتفكيك البنية الاقتصادية للأمن الشعبي. الالتزام بحماية الفترة الانتقالية والتصدي لكل المحاولات الانقلابية التي تهدف إلى إجهاض أو عرقلة التحول الديمقراطي.تقديم منسوبي الأجهزة العسكرية والأمنية، الذين ارتكبوا جرائم مباشرة للعدالة، وتمكين الأجهزة العدلية من الوصول إليهم والقيام بمهامها عدم مشاركة أعضاء المكون العسكري في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية.المشاركة عبر ممثلها في مجلس الأمن والدفاع الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء.كما تتعهد قيادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالمساعدة وعدم الاعتراض أو الإعاقة في تنفيذ الآتي: (الاسراع بالفراغ من تحقيق فض اعتصام3 يونيو2019 وتحديد المسئولين جنائيا ً عنه .تكوين مفوضية العدالة الانتقالية وتصميم عملية شاملة بمشاركة أسر الضحايا والتي تضمن كشف الحقائق وانصاف الضحايا والمصالحة الشاملة والإصلاح المؤسسي الذي يضمن عدم تكرار جرائم الماضي. تنفيذ ما جاء في اتفاقية جوبا لسلام السودان بخصوص التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وقضايا العدالة تنفيذا ً حرفيا.
تعويض الضحايا وأسر الشهداء وجبر الضرر. تفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو في مؤسسات الدولة. إصلاح الأجهزة العدلية والحقوقية وجعلها مستقلة وقادرة على تحقيق العدالة .يتم تنفيذ مهام القوات المسلحة وتنفيذ برنامج الاصلاح المتفق عليه في الدستور الانتقالي بواسطة قيادة القوات المسلحة)
هناك ملاحظة على قوات الدعم السريع في الفصل الثاني على كل الفقرة من العنوان ونصها كالآتي:
*(قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائدا ً اعلى لقوات الدعم السريع. ضمن خطة الاصلاح الامني والعسكري والذي يقود الى جيش مهني قومي واحد يتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها)
وفي إعلان الحرب الملاحظة كانت على (رأس الدولة) أما في تعديل الدستور كل الفقرة والنصوص كالآتي:
* يعتمد (رأس الدولة) اعلان حالة الحرب المعلنة من مجلس الوزراء ويكون هذا الإعلان واجب التنفيذ قانونا ً بعد موافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
* تعديل الدستور (بإقرار هذا الدستور تحل كل هياكل السلطة القائمة وتنشأ هياكل جديدة وفقا ً لمقتضى أحكامه)